السيد عبد الأعلى السبزواري

390

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أحدها : أنّ عليهما العدول إلى الإفراد [ 171 ] والإتمام ثمَّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار [ 172 ] . الثاني : ما عن جماعة [ 173 ] من أن عليهما ترك الطواف ، والإتيان بالسعي ، ثمَّ الإحلال ، وادراك الحج ، وقضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات ، مرة لقضاء طواف العمرة ، ومرة للحج ، ومرة للنساء ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار [ 174 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 13 . ( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 .